تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

84

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المورد الثالث عشر : أحاديث النكاح وما يتعلق به « 44 » روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدها أن يزوّجها من رجل آخر فقال : الجدّ أولى [ 1 ] بذلك ما لم يكن مضارّا ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ . « 45 » روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوّجك

--> « 44 » الكافي 5 : 396 1 ، الفقيه 3 : 286 ، وليس فيه : ( ما لم يكن مضارا ) ، التهذيب 7 : 350 1560 ؛ الوسائل 20 : 289 2565 . . « 45 » الكافي 5 : 455 3 ؛ الوسائل 21 : 47 26497 . . [ 1 ] والمراد بالجد هنا هو الجد للأب فقط ، ويدل عليه ما رواه الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ، إذا زوّج الرّجل ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أنّ يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا ، وجدّها رجلا ؟ فقال : الجدّ أولى بنكاحها . ( الكافي 5 : 396 2 ) ثمّ إنّه لا خلاف في ثبوت ولاية الأب والجد للأب على الصغير ، والصغيرة ، إلَّا لابن عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه عدم ولاية الجدّ . ( مرآة العقول 20 : 131 )